أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يتيح الاستفادة من مقتضياته ليس فقط للمحكومين الجدد، بل أيضاً للمحكوم عليهم بقرارات قضائية نهائية صدرت قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، شريطة استيفاء الشروط القانونية المحددة.
وأوضح وهبي أن المشرّع نصّ صراحة في المادة 22-647 من القانون الجديد على إمكانية تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، من طرف المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو أي طرف معني، بهدف استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة. وتُلزم المحكمة بالبت في هذا الطلب داخل أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إدراج الملف في الجلسة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المقتضى يمنح حتى للمعتقلين الذين قضوا جزءاً من عقوبتهم إمكانية استبدال المدة المتبقية بعقوبات بديلة، وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون الجديد.
متابعة: سمية مسرور